للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ

٨٦٧ - (١٢٧١) - (٣/ ٥٦٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْد المُزَنِيِّ، قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ المَاءِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَبُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ إِيَاس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أكثرِ أهْلِ العِلمِ أَنَّهمْ كَرِهُوا بَيْعَ المَاءِ، وَهُوَ قوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي بَيْعِ المَاءِ مِنْهُمْ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ.

• قوله: "عَنْ بَيْعِ المَاءِ": هذا مَبْنِيٌّ على ما وَرَدَ المسلمونَ شركاءَ في الكَلأ والماءِ والنَّارِ. قيل: والمرادُ به: ماءُ السَّماءِ، والعُيونِ، والأنْهار التي لا مالكَ لها. وذهبَ قومٌ إلى أن الماءَ لا يُمْلَك ولا يصِحُّ بيعُه مطلقًا، وذهب آخرون إلى العَمل بما ذكرنا في معنى الحديثِ، فيجوزُ بيعُ الماءِ إذا أحْرَزه الإنسانُ في الإناء وملكه.

٨٦٨ - (١٢٧٢) - (٣/ ٥٦٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ".

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو المِنْهَالِ اسْمُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>