للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ [مَا جَاءَ] فِيِ نَسخِ الكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

٢٥٦ - (٤٠٥) - (٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ إِلَى جَنْبهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلامِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ عَامِدًا فِي الصَّلَاةِ أَوْ نَاسِيًا أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ وَأهْل الْكُوْفَةِ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَكَلَّمَ عَامِدًا فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كانَ نَاسِيًا أوْ جَاهِلًا أَجْزَأَه وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

• قوله: "فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلامِ": ظَاهِرُه أن الْمُرادَ بالقُنُوْتِ: هو السُّكُوْتُ، وبالقِيَامِ: الصَّلاة. وقيلَ: بل الْمُرادُ بالْقُنُوتِ الذِّكْرُ، لكنَّهُمْ لَمَّا أمِرُوْا بالذِّكْر انْقَطَعُوْا عن الكَلام، ثُمَّ لَيْسَ الْمُرادُ بالسُّكْوتِ ظَاهِرُه بل تَرْكُ التكَلُّمِ عَمَّا لا يلِيْقُ بالصَّلاةِ، فقوله: "نهِيْنَا عَنِ الْكَلامِ" تَفْسيرٌ، والمُرادُ بالكلامِ غيرِ اللَّائق بناءً على أن التَّعْريفَ فيه للْعَهْدِ، والإشَارة إلى الذِيْنَ كانُوْا يَتكَلَّمُوْن به قَبْل.


(١) البقرة: ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>