بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الانْتِفَاعِ بالرَّهْنِ
٨٥٠ - (١٢٥٤) - (٣/ ٥٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، وقَدْ رَوَي غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.
وَالعَمَلُ علي هذا الحَدِيثِ عِنْدَ بعْض أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمدَ، وإسحاق. وقال بعض أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ.
• قوله: "وَعَلَى الَّذِي … " إلخ، أي: ليكونَ بَدَلا عن الانْتِفاع بالمَرْهُونِ ولا يكونُ انتفاعًا بمالِ الغَير من غير شَيءٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute