للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ في تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهيدِ

٦٧٨ - (١٠٣٦) - (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن كَعْبِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَه، أَنَّ النَّبِيَّ كانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْب الوَاحِدِ، ثمَّ يَقُولُ: "أيُّهُمَا أَكثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ"، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحدِ، وَقَالَ: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهمْ وَلَمْ يُصلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ ، وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ثَعْلَبَةَ بْن أَبِي صُعَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ، وَمنْهُمْ مَنْ ذَكَرَه عَنْ جَابِرٍ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الصَّلاةِ عَلَى الشَّهِيدِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يُصَلَّى عَلَى الشهِيدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْل المَدِينَةِ، وَبهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ. وقَال بعْضُهمْ: يُصَلى عَلى الشهِيدِ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النّبِيِّ أنهُ صلَّى عَلى حَمْزَةَ، وَهُوَ قَول الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

• قوله: "فِي الثَّوْبِ": قال المَظْهري: المرادُ به قبرٌ واحدٌ إذا لا يجوزُ تَجْريدُهُمَا بحيث تَتَلاقَى بِشْرَتَاهما انتهى. نقله السيوطيُّ في حاشية النَّسائي وسكتَ عليه (١)، وكذا نَقَله في المجمع (٢) عن الطَّيبي وسَكَتَ عليه.


(١) راجع: سنن النسائي بشرح السيوطي: ٢/ ٣٦٣.
(٢) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ١/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>