للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الْوُضُوْءِ بالْمُدِّ

٣٠ - (٥٦) - (١/ ٨٣ - ٨٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَليُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ كانَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَعفِينَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَطَرٍ.

وَهَكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْم الوُضُوءَ بالمُدِّ، وَالغُسْلَ بالصَّاعِ. وقَالَ الشافِعِيُّ، وَأحْمَدُ، وَإِسْحَاق: ليْسَ مَعْنَى هَذا الحَدِيثِ عَلى التَّوَقيِّتِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَلَا أَقَلُّ مِنْهُ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي.

"المُدُّ":- رِطْلٌ وثُلُثٌ بالعِراقيِّ عند الشافعيِّ، ورطلان عِنْدَ أبِي حَنِيفةَ، والصَّاع أربعةُ أمْدَادٍ. كذا فِي "مجمع البحار". (١)


(١) راجع مجمع بحار الأنوار للهندي: ٤/ ٥٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>