بَابُ الْوُضُوْءِ بالْمُدِّ
٣٠ - (٥٦) - (١/ ٨٣ - ٨٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَليُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَعفِينَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَطَرٍ.
وَهَكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْم الوُضُوءَ بالمُدِّ، وَالغُسْلَ بالصَّاعِ. وقَالَ الشافِعِيُّ، وَأحْمَدُ، وَإِسْحَاق: ليْسَ مَعْنَى هَذا الحَدِيثِ عَلى التَّوَقيِّتِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَلَا أَقَلُّ مِنْهُ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي.
• "المُدُّ":- رِطْلٌ وثُلُثٌ بالعِراقيِّ عند الشافعيِّ، ورطلان عِنْدَ أبِي حَنِيفةَ، والصَّاع أربعةُ أمْدَادٍ. كذا فِي "مجمع البحار". (١)
(١) راجع مجمع بحار الأنوار للهندي: ٤/ ٥٥٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute