بَابُ مَا جَاءَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بإحْدَى ثَلَاثٍ
٩٦٢ - (١٤٠٢) - (٤/ ١٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ"، أي: إهراقُه.
• وقوله: "يَشْهَدُ … " إلخ، إشارةٌ إلى أن المدارَ على الشَّهادةِ الظَّاهِريَّة، لا تحَقُّقِ إسلامِه في الوَاقع.
• وقوله: "الثَّيِّبُ الزَّانِي"، أي: الزَّاني المُحْصِن، وهذا تفصيلٌ للخِصَال الثَّلاثِ بذِكر المُتَّصِفِين بِها، والتَّقديرُ يُقْتَل الثَّيِّبُ الزَّاني بالرَّجم بزنَاه، وتُقْتل النَّفسُ بالنَّفْس بالقِصَاص، والمرادُ بـ "التَّارك لدِيْنِه": دينَ الإسلام؛ لأنَّ أوَّل الكلامِ فيه.
• وقوله: "المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"، أي: لجَماعةِ المُسْلمين لزِيادةِ التَّوضِيحِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute