للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ [مَا جَاءَ] فِي خُرُوج النِّسَاءِ إلَى الْمَسَاجدِ

٣٦٦ - (٥٧٠) - (٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الأعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "ايْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسَاجِدِ"، فَقَالَ ابْنُهُ: وَاللهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا، فَقَالَ: فَعَلَ الله بِكَ وَفَعَلَ، أقُوُل: قَالَ رَسُولُ اللهِ ، وَتَقُولُ: لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "ايذَنُوا": عامٌ خَصَّه الفَقَهَاءُ بأنْ لَا تطَيَّبَ ولا تَفْعَل ما يُفْضِي إلى الفِتْنَة بحديثِ: "إذَا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسُّ طِيْبًا" (١) وأمثَاله، وبَعْضُهُمْ مَنَعُوا عن خُرُوْجِهِنَّ مُطْلَقًا لتَغَيُّر الزَّمَان.

• قوله: "دَغَلًا"، أي: خَدِيْعَةً، وأصْلُه الشَّجَرُ الْمُلْتَفُّ الَّذِيْ يَكْمُنُ أهلُ الفَسَادِ فيه "مجمع" (٢).

• قوله: "فَعَلَ اللهُ بِكَ": دُعَاءٌ عَلَيه، أي: مَا تَكْرَهُ.


(١) راجع: صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، ح: ٤٤٣، وسنن النسائي، كتاب الزينة، باب: النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور، ح: ٥١٣١، ٥١٣٢، ٥١٣٣، ٥١٣٤، ٥١٣٥، ٥١٣٦.
(٢) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٢/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>