للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ لَا يُقْتَلُ بِكَافِرٍ

٩٧٠ - (١٤١٢) - (٤/ ٢٤ - ٢٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنْبَأَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كتَابِ اللهِ؟ قَالَ: "لا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ"، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: "العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: يُقْتَلُ المُسْلِمُ بِالمُعَاهِدِ، وَالقَول الأوَّلُ أَصَحُّ.

• قوله: "بِالمُعَاهِدِ"، أي: الذِّمِيُّ.

• قوله: "هَلْ عِنْدَكمْ"، أي: أهل البيت.

• قوله: "سَوادٌ فِي بَياض" (١)، أي: أحكامٌ مكتوبةٌ في أوْراقٍ بيضَاء، وأرادَ كتابًا غيرَ القرآن، أي: هل خَصَّكُم النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم بكتابٍ آخر؟ لمَّا رأى وفورَ علمه زَعَم لعلَّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم خَصَّه وسائرَ أهل


(١) هكذا في المخطوط، وفي النسخة التي اعتمدنا عليه: "سَوْدَاء في بَيْضَاء" كما في الحديث المذكور أعلاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>