للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ العَبْدِ بغَيْر إِذْنِ سَيِّدِهِ

٧٣٥ - (١١١١) - (٣/ ٤١٠ - ٤١١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ".

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلا يَصِحُّ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ، عَنْ جَابِرٍ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ نِكَاحَ العَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لا يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِمَا بِلَا اخْتِلَافٍ.

• قوله: "فَهُوَ عَاهِرٌ": وفي روايةِ ابن ماجةَ: "فَهُوَ زَانٍ" (١) وهذا تفسيرُ العاهر. فإن قلتَ: المتبادرُ منَ التَزَوُّجِ هو العَقْد دونَ الوَطْي فكيفَ يَصِحُّ أنْ يكونَ العبدُ زانيًا بالعَقْد، وإن أريدُ به الوَطْيُ مجازًا يَلْزَم اشتراطَ الإذْنِ للوَطْي وهو غيرُ لازمٍ؟

قلتُ: المرادُ هو العَقْد، ومعنى كونِه زانيًا أنَّه مباشر مُقَدَّمَاتِه، آتٍ بأسْبابه ولا شكَّ أن العقدَ للوَطْي، ووَطْيُه بِهذه الزَّوْجةِ زناء، فصارَ العقدُ كأنَّه زناءٌ، - ثم لا يخْفَى أن ظاهرَه عدمُ جوازِ هذا التَزَوُّج لا كونه جائزًا موقوفًا. والله تعالى أعلم.


(١) راجع: سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب تزويج العبد بغير إذن سيده، ح: ١٩٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>