للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الَّذِي يُصَلِّي الفَرِيضَةَ ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بَعْدَ ذَلِكَ (١)

٣٧٤ - (٥٨٣) - (٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ القَوْمَ فِي المَكْتُوبَةِ وَقَدْ كَانَ صَلَّاهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ صَلَاةَ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ جَائِزَةٌ، وَاحْتَجُّوا بحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ، وَهوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ، وَرُوِي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ المَسْجِدَ وَالقوْمُ فِي صَلَاةِ العَصْرِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ، فَائْتَمَّ بِهِمْ، قَالَ: "صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ". وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: إِذَا ائْتَمَّ قَوْمٌ بِإِمَامٍ وَهُوَ يُصَلِّي العَصْرَ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهَا الظُّهْرُ فَصَلَّى بِهِمْ، وَاقتَدَوْا بِهِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي فَاسِدَةٌ إِذَا اخْتَلَفَ نِيَّةُ الإِمَامِ وَنِيَّةُ الْمَأْمُومِ.

• قوله: "المَغْرِبَ": وفي رواية "العِشَاء" (٢) واسمُ العِشاء يُطْلَق على المغرَب فلا يُنَافِيه، لكن في رواية مسلم "العِشَاءَ الآخِرَة" (٣) وهو مشكلٌ إلا أنْ يُقال


(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُصَلِّي الفَرِيضَةَ ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بَعْدَ ما صلَّى.
(٢) راجع: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب: إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، ح: ٥٩٩.
(٣) راجع: صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب: القراءة في العشاء، ح: ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>