للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّكوعِ وَالسُّجُودِ [وَفَضْلِه]

٢٤٤ - (٣٨٨) - (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَليْدُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أبُوْ مُحَمَّدٍ رَجَاءٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الأوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الوَليدُ بْنُ هِشَامٍ المُعَيْطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ اليَعْمَرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ ، فَقُلْتُ لَهُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللّهُ بِهِ وَيُدْخِلُنِي الجَنَّةَ؟ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا، ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِله سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً".

• قوله: "يَنْفَعُنِي": - بالرَّفْع - صفةُ عَمَلٍ، ويحتمل الْجَزْمَ على أنَّه جوابُ الأمْر وقد يُسْتَبْعَد بأنَّ الدَّلالَة لَيْسَتْ سببًا للنَّفْعِ بل السَّبَبُ له أنْ يَفْعَل ذلك الفعل. ويُجَابُ بأنَّه يكفِي فِي الْجَواب أنْ يَكُونَ فِي الجملة ولو بعيدًا بواسِطَة كما قالوا فِي قوله تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (١) الآية.

• قوله: "فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا": - بتشديد الياء - أي: وقتًا طَوِيْلًا هكذا في بعض النُّسَخ المُصَحَّحَة، وفِي بَعْضَها "ثلاثًا"، أي: ثلاث مرَّات. و"المَلِيُّ": طائِفَةٌ من الزَّمَان، ولا ذِكْرَ فِي الحَدِيثِ للرُّكُوعِ لكنَّ السُّجُوْدَ عادةً يَسْتَلْزِمُ الرُّكُوْعَ وَيتَوَقَّفُ عليه، إذ السُّجُودُ المُعْتَادُ هو السُّجود فِي الصَّلاةِ وذلك لا يوْجَد إلا بَعْدَ الرُّكُوْع، فكأنَّ الحديثَ مُتَضَمِّن لذِكْر الرُّكُوْع أيضًا. ثُمَّ لا يخْفَى أنَّه لَيْسَ فِي هذَا الْحَدِيثِ ما يَقْتَضِي أن كَثْرَةَ السُّجُوْد أفْضَلُ من طُوْلِ الْقِيَام، فبِنَاءُ الخِلافِ عَلَى هَذا الحَدِيثِ كما هُو ظَاهِرُ كلامِ المُصَنَّفِ لا يخلو عن خَفَاءٍ.


(١) سورة إبراهيم: ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>