للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشَّيْءُ مَا يُحْكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ الكَاسِرِ؟

٩٣٢ - (١٣٥٩) - (٣/ ٦٣١ - ٦٣٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ القَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ : "طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "القَصْعَةَ": هي إناءٌ معروفٌ.

• وقوله: "فَأَلْقَتْ": فيه اختصارٌ، أي: وكَسَرَتِ القَصعةَ، فأرسَل قصعةَ عائشةَ إليها، فلعلَّ قصعةَ عائشةَ كانت كقَصْعَتِها في القِيمة، أو أن القَصْعَتَين كانتا ملكًا له ، وإنَّما أرادَ بما فعلَ جَبْرَ الخَاطر فلا يَضُرُّ التَّفاوُت بينَهما. والله تعالى أعلم.

٩٣٣ - (١٣٦٠) - (٣/ ٦٣٢). حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: اسْتَعَارَ النَّبِيُّ قَصْعَةً فَضَاعَتْ، فَضَمِنَهَا لَهُمْ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَإِنَّمَا أَرَادَ عِنْدِي سُوَيْدٌ الحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَحَدِيثُ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ. اسْمُ أَبِي دَاوُدَ: عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ.

• قوله: "فَضَمِنَهَا لَهُمْ"، أي: أعطَاهم بدله.

<<  <  ج: ص:  >  >>