للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الأكْلِ يَوْمَ الفِطْر قَبْلَ الخُرُوجِ

٣٤٨ - (٥٤٢) - (٢/ ٤٢٧ - ٤٢٦) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْد الوَارِثِ، عَنْ ثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَأَنَسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الأسْلَمِيِّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أَعْرِفُ لِثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ لَا يَخْرُجَ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ شَيْئًا، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ، وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ الأضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ.

• قوله: "عَلَى تَمْرٍ": والحِكْمَةُ في اسْتِحْبَاب التَّمَر لِمَا في الحُلُوِّ من تَقْوِيَة البَصَر الذِيْ يُضْعِفُه الصَّوْمُ، ولأنَّ الْحُلُوَّ مِمَّا يُوَافِقُ الإيْمَانَ ويُعَبَّر به في المَنَامِ، ويُرِقُّ القَلْبَ وهو أيْسَرُ مِنْ غَيْرِه، ومِنْ ثَمَّ اسْتحَبَّ بعضُ التَّابِعِيْن أنْ يُفْطَرَ على الحُلُوِّ مُطْلَقًا كالعَسْل، ورُوِي أنَّه يَحْبِس البَوْل، هذَا فِي حَقِّ مَنْ يَقْدِر على ذلك، وإلا فيَنْبَغي أنْ يفْطِرَ ولَوْ على المَاء ليَحْصُلَ له شبهُ ما مِنَ الإتِّبَاع أشَارَ له ابنُ أبي جَمْرَة. ذكَرَه في شرح الموطأ (١).


(١) راجع: شرح الموطأ للزرقاني: ١/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>