للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ [مَا جَاءَ] فِي كَرَاهِيَةِ وَطْءِ الحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا

١٠٨٦ - (١٥٦٤) - (٤/ ١٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنْ وَهْبٍ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ أَبَاهَا أَخْبَرَهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، "نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَاب عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، وَحَدِيثُ عِرْبَاضٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم. وقَالَ الأوْزَاعِيُّ: إِذَا اشْترى الرَّجُلُ الجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ وَهِيَ حَامِلٌ فقد رُوِيَ عَنْ عمَرَ بْنِ الخَطابِ أَنَّهُ قال: لا تُوطَأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ. قَالَ الأوْزَاعِيُّ: وَأَمَّا الحَرَائِرُ فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ فِيهِنَّ بأَنْ أُمِرْنَ بِالعِدَّةِ كُلُّ هَذَا حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ.

• قوله: "تُوطَأَ السَّبَايَا": والمرادُ الحُبَالَى من السَّبَايا بقَريْنَةِ الغَايةِ كما أشارَ إليه المُصَنِّفُ بالتَّرْجَمَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>