للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الهَجْر [لِلْمُسْلِمِ]

١٢٨٣ - (١٩٣٢) - (٤/ ٣٢٧ - ٣٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ،

(ح)، قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: "لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِاَلسَّلَامِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهِشَامِ بْن عَامِرٍ، وَأَبِي هِنْدٍ الدَّارِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ … " إلخ، قال القاضي: لا يَخْلُو إمَّا أن يكونَ، أي: الهجرةُ لأمرٍ دُنَيْويٍّ أو دِيْنِيٍّ فإمَّا إنْ كانَ لدُنَيْويٍّ، فإمَّا أنْ يكونَ بينَ الزَّوْجَيْن، أو بينَ الأبوَيْن، أو بينَ الأجْنَبِيَّيْن، فإنْ كانَ بينَ الزَّوْجَيْن، أو بينَ الأبوين فالهِجْرةُ أكثرُ من الشَّهْر جائزةٌ على معنى الأدَبِ، فقَد هَجَر رسولُ اللهِ صلى اللهُ تعالى عليه وسلَّم نِسَاءَه شهرًا، وإن كانَ بينَ الأجْنَبِيَّيْن فقد رُخِّص في مدَّةِ ثلاثٍ ولا زيادةَ عليه، وإن كان لدِيْنِيٍّ فَلْيَهْجُرْه حتى ينزعَ عن فِعْله وعَقْدِه ذلك، فقد أذِنَ في هجرانِ الثَّلاثةِ الذين خُلِّفُوا خمسينَ ليلةً حتى صَحَّتْ توبَتُهم عندَ اللهِ (١).

• قوله: "فَيَصُدُّ":-بضم الصَّاد- أي: يُعْرِضُ كُلٌّ منهما عن صَاحِبِه.


(١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٨/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>