للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بابُ الِاسْتِنْجَاءِ بالْحِجَارَةِ]

٩ - (١٦) - (١/ ٢٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ، قَالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيكُّمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَو أنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَخُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ، وَجَابِرِ، وَخَلَّادِ بْن السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ سَلْمَانَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكثَرِ أَهْلِ الْعِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، وَمَنْ بَعْدهُمْ رَأوْا أنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ وَإِنْ لمْ يَسْتَنْجِ بِالمَاءِ إِذا أنقى أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَبِهِ يَقُوُل الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "حَتَّى الْخِرَاءَةَ": الخِرَاءَة -بكسر الخَاء ويُمَدُّ- هَيْئةُ الحَدث أي: هيئة القُعُوْد، وأمَّا نَفْسُ الحَدَثِ فبلا تاءٍ، ويُمَدُّ مع فتحِ خاءٍ وكسرِها.

• قوله: "حَتَّى الْخِرَاءَةَ أي: آداب التَخَلِّي. وجوابُ سلمانَ من أسلوب الحكيم لم يلتَفِت إلى اسْتِهْزَائِه. قاله في "المجمع" (١).


(١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٢/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>