• قوله: "إِنَّ لِأهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا": إنْ قلتَ: أداءُ حَقِّ الأهْل يكفيه اللَّيْل. قلتُ: الصَّومُ له تأثير في تقليل شَهْوةِ الجِمَاع كمَا في حديث: "فإنَّه لَهُ وِجَاءٌ" (١) فالمنعُ لذلك، لَا لأنَّه لَا يبْقَى وقتٌ لأدَاءِ حَقِّ الأهْل.
• قوله: "وَالَّذِي يَلِيهِ": الظَّاهِرُ أن المرادَ به شعبان كما كانَ هو دأبُه صلى الله تعالى عليه وسلم أنَّه يَصُوْمُه أو غالِبَه، ويحتمل أن المرادَ شوَّال، أي:
(١) راجع: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، ح: ١٩٠٥، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه و وجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، ح: ١٤٠٠، وسنن أبي داود، كتاب النكاح، باب: التحريض على النكاح، ح: ٢٠٤٦، وسنن النسائي، كتاب الصيام، باب: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصوم، ح: ٢٢٤١، وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب: ما جاء في فضل النكاح، ح: ١٨٤٥.