للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِلْفِ

١١٠٠ - (١٥٨٥) - (٤/ ١٤٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "أَوْفُوا بِحِلْفِ الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لا يَزِيدُهُ - يَعْنِي الإِسْلَامَ - إِلَّا شِدَّةً، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلَامِ".

قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَجُبَيْرِ بْن مُطْعِمٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَيْسِ بْن عَاصِمٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "الحِلْف": - بالكسر - العَهْدُ بينَ القَوْم على التَّنَاصُر. إيفاءُه: الخروجُ عن الاهْتِمَام برذِيْلةِ الكَذِب، والاتِّصَاف بأحْسنِ الأخْلاقِ، وكُلُّ ذلك مِمَّا يؤكِّدُه الإسلامُ قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ (١) والمرادُ أنَّه إذا لَم يَكُنْ مُفْضِيًّا إلى خلافِ مُقتَضَى الإسْلام وهذا ظاهرٌ، وإنَّما مُنِع عن إحْداثِه في الإسْلام، لأنَّ الإسلامَ وَرَدَ بإيْفَاءِه، والعَهْد قد يُفْضِي إلى خلافِ ذلك فلا حَاجةَ إلى إحْداثِه، بل قد يكونُ سَببًا للجَوْر وغيرِه إذا عهد على وجهِ العُموم وأرادَ إيفاءَه بمَعُوْنَة النَّفْس عليه.


(١) الإسراء: ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>