للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ إذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَان

٨٦٦ - (١٢٧٠) - (٣/ ٥٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ فَالقَولُ قَولُ البَائِعِ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ هَذَا الحَدِيثُ أيضًا، وَهُوَ مُرْسَلٌ أيضًا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأحْمَدَ: إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: القَوْلُ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرادَّانِ. قَالَ إِسْحَاقُ كمَا قَالَ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ القَول قَوْلَهُ فَعَلَيْهِ اليَمِينُ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: شُرَيْحٌ وَغَيْرُه وَنَحْوُ هَذَا.

• قوله: "وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ": إذا اخْتُلِفَ في قدر الثَّمن أو شَرْطِ الخِيار مثلا يحلفُ البائعُ على ما أنْكر، ثم يُخَيَّر المشتري بينَ أن يَرْضَى بما حَلَف عليه البائعُ وبينَ أنْ يحلفَ على ما أنْكر، فإذا تحالفَا فإمَّا أنْ يرضَى أحدُهما على ما يدَّعِي الآخرُ أو يُفْسَخُ البيعُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>