• قوله:"وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ": إذا اخْتُلِفَ في قدر الثَّمن أو شَرْطِ الخِيار مثلا يحلفُ البائعُ على ما أنْكر، ثم يُخَيَّر المشتري بينَ أن يَرْضَى بما حَلَف عليه البائعُ وبينَ أنْ يحلفَ على ما أنْكر، فإذا تحالفَا فإمَّا أنْ يرضَى أحدُهما على ما يدَّعِي الآخرُ أو يُفْسَخُ البيعُ.