للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ [مَا جَاءَ فِي الكَلَامِ فِي الطَّوَافِ]

٦٢٨ - (٩٦٠) - (٣/ ٢٨٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاؤوْسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ، إِلَّا أنَّكُمْ تَتكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا تتكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنْ ابْنِ طَاؤوْسٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ طَاؤوْسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا، وَلا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَديثِ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لا يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ إِلَّا لِحَاجَةٍ، أَوْ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ مِنَ العِلْمِ.

• قوله: "إِلَّا أَنَّكُمْ تَتكَلَّمُونَ فيهِ"، أي: يجوزُ لكم التَّكَلُّم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>