بَابُ [مَا جَاءَ فِي الكَلَامِ فِي الطَّوَافِ]
٦٢٨ - (٩٦٠) - (٣/ ٢٨٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاؤوْسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ، إِلَّا أنَّكُمْ تَتكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا تتكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنْ ابْنِ طَاؤوْسٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ طَاؤوْسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا، وَلا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَديثِ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لا يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ إِلَّا لِحَاجَةٍ، أَوْ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ مِنَ العِلْمِ.
• قوله: "إِلَّا أَنَّكُمْ تَتكَلَّمُونَ فيهِ"، أي: يجوزُ لكم التَّكَلُّم فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute