• قوله:"وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ"؛ أي: فيمن قَلَّدَ مُرِيْدًا للحَجِّ أيضًا وإنْ كانَتِ الأحاديثُ فيمن لا يريدُ الحَجَّ، نَبَّهَ عليه المصنفُ في التَّرجمةِ حيث قال للمُقيم. فالحاصلُ: أنَّ بعضَ أهل العلم استعملَ الحديثَ عامًا للموْردِ أخرجه مالكٌ وغيره (١)، وخصَّه بعضُهم بالموردِ وهو الذي يُقَلِّدُ الهَدْي ويُهْدِي به إلى مَكَةَّ مع غيرِه، ويُقِيْم هو في بَلَدِه، والحديثُ مع التَّصريحِ بالمورد أخرجه مالكٌ في المُوطأ بسنده عن عمرةَ: "أنَّ زَيَّادًا كَتَبَ إلى عَائِشَةَ ﵂ أن عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاس ﵄ قَالَ مَنْ أهْدَى هَدْيًا إلَى مَكَّةَ حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَإنِّي
(١) راجع: سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب هل يحرم إذا قلد، ح: ٢٧٩٤.