للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا يَقُولُ إذَا سَلَّمَ [من الصلاةِ]

١٩٦ - (٢٩٨) - (٢/ ٩٥ - ٩٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا سَلَّمَ لَا يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

==

• قوله: "لَا يَقْعُدُ … " إلخ، كأنَّ المُرادَ لَا يقْعُد على هيئة مُسْتَقْبِلِ القِبْلة وإلا فقد ثَبَتَ أنَّه كان يَقْعُد مُقْبِلًا على القَوْم، وقُعُوْدُه بعدَ صلاةِ الصُّبْح معلومٌ.

وروى البخاريُّ عن سمرة: "كَانَ النَّبِيُّ إذَا صَلَّى صَلاةً أقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ" (١).

ومسلم (٢) عن البرَّاء: "كُنَّا اذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْل الله أحْبَبْنَا أنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَيقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ". وذكر المُصنفُّ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ إذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاه حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"، وقَالَ: "حَسَنٌ صَحِيْحٌ". وسَيَجِيءُ فِي آخِر أبْوَابِ الصَّلاةِ. ومن يَتَتَبَّعُ الأحاديثَ يَعْرفُ قطعًا أن هذَا الْحَدِيثَ يَحْتَاجُ إلى التَّأويْل، وبِهذَا يَظْهَرُ التَّوْفِيْقُ بين هذَا الحَديْثَ وبَيْنَ ما رُوِيَ عَنْه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّمَ مِنَ الأذْكَار، ولمن يقول: إنَّه لَا يفْصِلُ بَيْنَ السُنَّةِ والفَرْضٍ بأزْيَدَ من أنْ يَقُوْلَ: "اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ … " إلخ، أنْ يُحْمَلَ هذَا الْحَدِيْثُ عَلَى صلاةٍ بَعْدَها سُنَّةٌ راتِبَةٌ، وما ثَبَتَ من الأذكارِ والإقبالِ على صلاةٍ ليس بعدَها وَاتِبَةٌ. والله تعالى أعلم.


(١) راجع: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم، ح: ٨٤٥.
(٢) راجع: صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب يمين الإمام، ح: ٧٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>