بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الرَّجُلِ يَشْتَري الجَاريَةَ وَهِىَ حَامِلٌ]
٧٥٢ - (١١٣١) - (٣/ ٤٢٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ رُوَيْفِعِ بْن ثَابِتٍ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَرَوْنَ لِلرَّجُلِ إِذَا اشْترى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ.
وَفِي البَاب عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ.
• قوله: "فَلا يَسْقي": بإثباتِ الياءِ في غالبِ النُّسَخ على أنَّه نَفْيٌ بمعنى النَّهْي، وفي بعضِها "لا يَسْقِ" بحذف الياءِ على أنَّه نَهْيٌ (١).
قوله: "وَلَدَ غَيْرِهِ": كذَا في النُّسَخ. قيل: والصَّوابُ: زَرْعَ غيرِه وليسَ بلازِمٍ.
(١) كما في النسخة المطبوعة بتحقيق أحمد شاكر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute