للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاق … إلخ

• ليس في الحديث ذكرُ المَضْمَضَةِ فكأنَّه ذكرَه في التَّرْجَمة لِمَا سَيَذْكُرُ فيها من كلامِ أهل العِلْم.

١٧ - (٢٧) - (١/ ٤٠ - ٤١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَجَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَعلَمَةَ بْن قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوتر".

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمِقْدَامِ بْن مَعْدِى كَرِبَ، وَوَائِلِ بْن حُجْرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَلَمَةَ بْن قَيْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ ترَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: إِذَا تَرَكهُمَا فِي الْوُضُوءِ حَتَّى صَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَرَأَوْا ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ سَوَاءً، وَبِهِ يَقُوُل ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وقَالَ أَحْمَدُ: الاِسْتِنْشَاقُ أَوْكَدُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ، وَلا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ، وَلَا فِي الْجَنَابَةِ، لِأَنَّهُمَا سُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ ، فَلَا تَجِبُ الْإعَادَةُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ، وَلَا فِي الْجَنَابَةِ، وَهُوَ قَول مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ في آخِرِهِ.

• قوله: "اسْتَجْمَرْتَ"، أي: استعملتَ الجِمار، وهو كنايةٌ عن الاستنجاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>