للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الفِرَاءِ

١١٨٤ - (١٧٢٦) - (٤/ ٢٢٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْن مُوسَى الفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ البُرْجُمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ، فَقَالَ: "الحَلالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَاب عَنِ الْمُغِيرَةِ، وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُه عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ، وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ، وَسَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: مَا أُرَاه مَحْفُوظًا، رَوَى سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ مَوْقُوفًا. قَالَ البُخَارِيُّ: وَسَيْفُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ، وَسَيْفُ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمٍ ذَاهِبُ الحَدِيثِ.

• قوله: "عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ": أمَّا السَّمنُ، والجُبنُ فمَعروفان، والفِرَاء - بكسر الفَاء، والمَدِّ - جَمع فَرَى كجسن: حمارُ الوَحْش، وهذا مقتضى جَمْعِه في الحَديث بالمأكُوْلات، أو جمع فَرْوَة: وهي مَا تلبس من الجُلُودِ، وهذا هو مُقْتَضى تَرجَمَة المُصَنَّف، وهذه الأشْيَاءُ ما صرَّح الكتابُ بحَلِّها أو حُرْمَتِها فهي مُنْدَرَجةٌ في المَسْكُوتِ عنه ظاهرًا وهذا هو المُوافِقُ بسَوْق الحديث.

بَقِي في الحديث إشكالٌ وهو أنَّ الحديث بظَاهِره يقتضي أن لَا يثْبُتَ من الحَلال والحَرام بالسُّنَّة وهو خلافُ الوَاقع وخلافُ ما يُعْطِيه حديث "ألَا إنِّي

<<  <  ج: ص:  >  >>