للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الكَلَامِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ

٣٢٧ - (٥١٢) (٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّب، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "مَنْ قَالَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: أنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَقَالُوا: إِنْ تَكَلَّمَ غَيْرُهُ فَلا يُنْكِرْ عَلَيْهِ إِلَّا بِالإِشَارَةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: فَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَهُوَ قَول أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ.

• قوله: "وَالإِمَامُ يَخْطُبُ": جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ، وهِيَ تَدُلُّ بالمَفْهُوْم عندَ القَائِل به عَلى أن الوُجُوْبَ الإنْصِاتُ من وَقْتِ الشُّرُوْع فِي الخُطْبَة لَا من وَقْتِ خُرُوْج الإمام.

• وقوله: "أنْصِتْ": مقول القَول، وهو أمر من الإنْصَاتِ، ومَعْنَاه السُّكُوْت للاسْتِمَاع، أي: أسْكُتْ لتَسْتَمِع الخُطْبَة.

• وقوله: "فَقَدْ لَغَا"، أي: ومَنْ لَغَا حُرِمَ فَضِيْلَةَ الجُمُعَة وإنْ أجْزَأتْ صلاتُه كما جاء فِي بَعْضِ الرِّوَايات (١) مُصَرَّحًا.


(١) راجع: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب: فضل الجمعة، ح: ١٠٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>