للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِى الرُّكُوعِ [وَالسُّجُودِ]

١٧١ - (٢٦١) - (٢/ ٤٦ - ٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بن عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنًّ النَّبِيَّ قَالَ: "إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاه، وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ".

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصَلٍ، عَوْنُ بن عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبيحَاتٍ. وَرُوِيَ عَن عَبْد اللهِ ابْن المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: أسْتَحِبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ خَمْسَ تَسْبِيحَاتٍ لِكَيْ يُدْرِك مَنْ خَلْفَهُ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ. وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

• قوله: "فَقَدْ تَمَّ"، أي: كَمُلَ وحصل على وجه السُنَّة.

• قوله: "وَذَلِكَ أَدْنَاه"، أي: أدنى التَّمَام، أي: أدنى الذِّكْر المَسْنُوْن الذي به التَّمَامُ.

• قوله: "لِكَيْ يُدْرِكَ": بناءً على أنَّ الْمَسْنُوْنَ تأخُّر القَوْم على الإمَامِ فِي ابتداء الرُّكُوع والسُّجُود، أو بناءً على أنَّ النَّاسَ مختلفون، فلعَلَّ بعض مَنْ خَلْفَ الإمام أبطأ من الإمام فِي التَّكلُّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>