للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْل مِنْ غُسْل المَيِّتِ

٦٤٧ - (٩٩٣) - (٣/ ٣٠٩ - ٣١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد المَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الوُضُوءُ"، يَعْني: المَيِّتَ.

وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ المَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الغُسْلُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ الوُضُوءُ. وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَسْتَحِبُّ الغُسْلَ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ، وَلا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لا يَجِبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ، وَأَمَّا الوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ، وقَالَ إِسْحَاقُ: لا بدَّ مِنَ الوُضُوءِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: لا يَغْتَسِلُ وَلا تتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ.

• قوله: "مِنْ غُسْلِهِ الغُسْل":، والغَسْل - بالفتح - مصدر غَسَلَ، و - بالضَّمِّ - الاسم، فالأقربُ أن الأوَّلَ بالفتح والثاني بالضَّمِّ، إذ سببُ وجوبِ الغُسْل أو استحبابِه في حَقِّ الغَاسل فعلُه، ثم الظَّاهر أنَّه ليسَ المرادُ في الحديثِ وجوبُ الغُسْل بمُجَرَّدِ الغَسْل، ووجوبُ الوضوء بمُجَرَّدِ الحَمْل، بل المرادُ أن الغَاسِل عادةً لا يخلو عن إصَابة رَشَاشَةٍ من نَجَاسَةٍ ربما كانَتْ على بدنِ المَيِّتِ ولا يُدْرَى

<<  <  ج: ص:  >  >>