للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَهْل الذِّمَّةِ يَغْزُونَ مَعَ المُسْلِمِينَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ؟

١٠٨٠ - (١٥٥٨) - (٤/ ١٢٧ - ١٢٨) حَدَّثَنَا الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الفُضَيْلِ بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن نِيَارٍ الأسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبَرَةِ لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكينَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ : "تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولهِ؟ "، قَالَ: لا، قَالَ: "ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ".

وَفِي الحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: لا يُسْهَمُ لِأهْلِ الذِّمَّةِ وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ العَدُوَّ، وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يُسْهَمَ لَهُمْ إِذَا شَهِدُوا القِتَالَ مَعَ المُسْلِمِينَ.

وَيُرْوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ أَسْهَمَ. لِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَزْرَةَ بْن ثَابِتٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "جُرْأَةً": الْجُرْأةُ - بضَمٍّ، فسكون، فهمزة - الإقْدَام على الشَّيءِ. "وَالنَّجْدَة": - بفتح نون، وسكون جيم - الشَّجَاعةُ، والعَطْفُ بمَنْزلةِ التَّفْسِير.

• وقوله: "يَذْكُرُ": يَحْتَمل البِناءَ للفَاعل والمَفْعُول. قالوا: قد ثَبَتَ أنَّه اسْتَعانَ بصَفْوانَ قبلَ إسلامِه، فيُحْمَل الأمْران على حَالةِ الحَاجةِ وعَدَمِها.

<<  <  ج: ص:  >  >>