للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْن [المُشْرِكَيْنِ] يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

٧٦١ - (١١٤٢) - (٣/ ٤٣٩ - ٤٣٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي العِدَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَالأوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أهْلِ الْعِلْمِ"، أي: من حيث أن هذا الحديثَ يقتضي الرَدَّ بعدَ العِدَّةِ يحتاج إلى نِكاحٍ جديدٍ، فالرَدُّ بلا نكاحٍ لا يكونُ إلا قبلَ العِدَّة.

٧٦٢ - (١١٤٣) - (٣/ ٤٣٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثْ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، وَلَكِنْ لا نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>