بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّثْوِيبِ فِى الفَجْرِ
١٢٥ - (١٩٨) - (١/ ٣٧٨ - ٣٨٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الفَجْرِ".
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ بِلَالٍ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْرَائِيلَ المُلَائِيِّ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنَ الحَكَمٍ بنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ إِنَّمَا رَوَاه عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ. وَأَبُو إِسْرَائِيلَ اسْمُهُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَلَيْسَ هُوَ بِذَاكَ القَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.
وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التَّثْوِيبِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّثْوِيبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الفَجْرِ: الصَّلَاة خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَهُوَ قَول ابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ. وقَالَ إِسْحَاقُ فِي التَّثْوِيبِ: غَيْرَ هَذَا، قَالَ: التَّثْوِيبُ المَكروه هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطَأَ القَوْمَ قَالَ بَيْنَ الأذَانِ وَالإِقَامَةِ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ". قَالَ وَهَذَا الَّذِي قَالَ إِسْحَاقُ هُوَ التَّثْوِيبُ الَّذِي قد كَرِهَهُ أَهْلُ العِلْمِ، وَالَّذِي أَحْدَثُوهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ. وَالَّذِي فَسَّرَ ابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، أَنَّ التَّثْوِيبَ أَنْ يَقُولَ المُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الفَجْرِ: "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم"، وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ، وَيُقَالُ لَهُ التَّثْوِيبُ أيضًا، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَه أهْلُ العِلمِ وَرَأَوْه. وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقولُ فِي صَلَاةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute