بَابُ مَا جَاءَ فِي المَرْأَةِ هَلْ تَرثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا؟
٩٧١ - (١٤١٥) - (٤/ ٢٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّب أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ المَرْأَة فِي دِيَةِ زَوْجِهَا. شَيْئًا حَتَّى أَخْبَرَه الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ: "وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَدا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.
• قوله: "وَلا تَرتُ المَرْأَةُ"، أي: لأنَّها لَيْسَتْ منَ العَاقلة فكمَا أن الدِّيةَ لَيْسَتْ عليها كذلك ليسَتْ لها؛ لأنَّ الغَنم بالغرم.
• وقوله: "حَتَّى أَخْبَرَه"، أي: فرجع عنه.
• قوله: "أَنْ": تفسيريةٌ. "وَرِّثْ": أمْرٌ من التَّوريثِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute