للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي المَرْأَةِ هَلْ تَرثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا؟

٩٧١ - (١٤١٥) - (٤/ ٢٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّب أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ المَرْأَة فِي دِيَةِ زَوْجِهَا. شَيْئًا حَتَّى أَخْبَرَه الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ: "وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَدا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

• قوله: "وَلا تَرتُ المَرْأَةُ"، أي: لأنَّها لَيْسَتْ منَ العَاقلة فكمَا أن الدِّيةَ لَيْسَتْ عليها كذلك ليسَتْ لها؛ لأنَّ الغَنم بالغرم.

• وقوله: "حَتَّى أَخْبَرَه"، أي: فرجع عنه.

• قوله: "أَنْ": تفسيريةٌ. "وَرِّثْ": أمْرٌ من التَّوريثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>