بَابُ [مَا جَاءَ] فِي التَّكْبير فِي العِيدَيْن
٣٤٢ - (٥٣٦) - (٢/ ٤١٦ - ٤١٧) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو الحَذَّاءُ المَدِينيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ، عَنْ كَثِيرِ بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فَي العِيدَيْنِ فِي الأُوَلَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ.
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَدِّ كثِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﵇ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ المُزَنِيُّ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْض أَهْل العِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ. ﷺ، وَغَيْرِهِمْ. وَهَكَذْا رُوِيَ عَنْ أَبِي هرَيْرَة أَنَّهُ صَلى بِالمَدِينَةِ نَحْوَ هَذِهِ الصَّلاةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ، أَنَّهُ قال فِي التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ: تِسْعَ تَكْبيرَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى: خَمْسًا قَبْل القِرَاءَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالقِرَاءَةِ ثُمَّ يُكَبَّرُ أَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا وَهُوَ قَول أَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.
• قوله: "وَرُوِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ … " إلخ، ومثلُ هذا لَا يكونُ رأيًا بل سِمَاعًا فَحُكْمُه الرَّفْعُ، فصَحَّ الأخذُ بالأمْرَيْن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute