للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالوِتْرِ

٢٩٨ - (٤٦٧) - (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالوِتْرِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٢٩٩ - (٤٦٩) - (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَالوِتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَدْ تَفَرَّدَ بهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ. وَرُوِي عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَرَوْنَ الوِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

• قوله: "بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالوِتْرِ"، أي: سَابِقوه به واجْعَلُوه قُبَيْله بقَليل بحيثُ كان الصُّبْح يريدُ أن يسبَقكم في الوتر ويَفُوْتُه عنكم، وأنتم تريدون أن تَسْبَقُوه بالوَتْر، وفيه بيانُ أن الوترَ آخر اللَّيْل، وأنه قبيلَ الصُّبْح لا بعدَه.

• قوله: "فَقَدْ ذَهَبَ … " إلخ، قد يقالُ: لعلَّ المرادَ ذهب وقتُها ولا يلزَم منه انتفاءُ القَضاء بعد ذلك كما وردَ في صلاةِ اللَّيل القضاءُ، وقد تقدَّم حديثُه في الكتاب في صلاةِ اللَّيل، ولعلَّه المراد بحديث "لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ" أيضًا، وبه يحصلُ التَّوفيقُ بين هذه الأحَاديثِ، والأحاديثُ المقتضيةُ للقَضاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>