للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بابُ مَا جَاءَ أنَّ النَّبىَّ لَمْ يَرْفَعْ إلَّا فِيْ أوَّلِ مَرَّةٍ]

١٦٨ - (٢٥٧) - (٢/ ٤٠ - ٤٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْن مَسْعُودٍ: أَلَّا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

• قوله: "فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ … "إلخ، ولا تَعَاوُضَ بين الفِعْلين، فيمكن أن يكونَ أحدُهُمَا أحيانًا والآخر أحيانًا فيكونا جميعا سُنَّةً. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>