للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي للْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الذِّمِّيِّ الخَمْرَ يَبيعُهَا لَهُ

٨٥٩ - (١٢٦٣) - (٣/ ٥٥٤ - ٥٥٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَزنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ فَلَمَّا نَزَلَتِ المَائِدَة سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ، فَقَالَ: "أَهْرِيقُوهُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيث حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ نَحْوُ هَذَا، وقَالَ بِهَذَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ وَكَرِهُوا أَنْ تُتَّخَذَ الخَمْرُ خَلًّا، وَإِنَّمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ - وَاللهِ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ المُسْلِمُ فِي بَيْتِهِ خَمْرٌ حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي خَلِّ الخَمْرِ إِذَا وُجِدَ قَدْ صَارَ خَلًّا. أَبُو الوَدَّاكِ اسْمُهُ: جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ.

"أَهْرِيقُوه": إطلاقُ الأمْرِ بالإهْراقِ مع أنَّه كانَ ليَتِيمٍ وهو أحَقُّ بحِفْظ مالِه يَدُلُّ على أنَّه لا يجوزُ دفعُه إلى ذِمِيٍّ لبَيْعِه إذ لو جازَ لما أطلق الأمر بإهراقِه. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>