للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيدَيْن وَلَا بَعْدَهما (١)

٣٤٣ - (٥٣٧) - (٢/ ٤١٧ - ٤١٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: أنْبَأنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَدْ رَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ العِيدَيْنِ وَقَبْلَهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَالقَول الأوَّلُ أَصَحُّ.

• قوله: "ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ … " إلخ، كلمةُ "ثُمَّ" لتأخِيْر الإخْبَار إذْ لَا يَصِحُّ التَّأخِير بالنَّظْر إلى عَدَم الصَّلاةِ قَبْلَها، وضميرُ "قَبْلَها" لصَلاةِ العِيْد المَفْهومَة لَا للرَّكْعَتين المَذْكُورَتَين صريحًا.

٣٤٤ - (٥٣٨) - (٢/ ٤١٨ - ٤١٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثنَا وَكيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْن حَفْصٍ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بْن سَعْدِ بْنِ أبِي وَقاصٍ، عَنْ ابْنِ عمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ في يَوْمَ عِيدٍ فلمْ يُصَلِّ قبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا،


(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَاب مَا جَاءَ لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>