بَابُ مَا جَاءَ فِي إعْلَان النِّكاحِ
٧١٥ - (١٠٨٨) - (٣/ ٣٨٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن حَاطِبِ الجُمَحِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَرَامِ وَالحَلَالِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ".
قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَأَبُو بَلْجٍ: اسْمُهُ يَحْيَى بْن أَبِي سُلَيْمٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ سُلَيْمٍ أيضًا. وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيرٌ.
• قوله: "الدُّفُّ": - بالضَّمِّ، والفَتح - معروفٌ، والمرادُ إعلانُ النِّكاحِ بالدُّفِّ.
٧١٦ - (١٠٨٩) - (٣/ ٣٨٩/ ٣٩٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الأنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكاحَ، وَاجْعَلُوه فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا البَابِ. وَعِيسَى بْن مَيْمُونٍ الأنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرْوِي عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَةٌ.
• قوله: "وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ"، أي: لإظهارِه وإعلانِه بالدُّفِّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute