للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب [مَا جَاءَ] فِي القَائِلَةِ يَوْمَ الجُمُعَة

"القَائِلَة": وقتُ الظَّهِيرَة والنَّوْم فيها والاسْتِرَاحة بِها و [هو] المرادُ هُنا، ويُطْلَق على ذلكَ المَقِيْل والقَيْلُولة. قال فِي "المَجْمع": المَقِيل والقَيْلُولة: الاسْتِرَاحةُ نِصْفَ النَّهَار وإنْ لم يَكُنْ مَعَها نَوْمٌ (١).

٣٣٥ - (٥٢٥) - (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "مَا كُنَّا نَتَغَدَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ".

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "نَتَغَدَّى": - بالغَين المُعْجَمة، ثُمَّ الدَّال المُهْمَلة - من الغَدَاء، وهو مَا يُؤْكَل أوَّلَ النَّهَار، أي: ما كُنَّا نَأكُل أوَّل النَّهَار. "وَلا نَقِيْل": - بفتح النُّون - أي: لَا نَسْتَريْح وقد نَصَفَ النهارُ إلا بعدَ الْجُمْعَة، وظَاهِره أن صَلاةَ الْجُمْعة كانَتْ قبلَ الزَّوَال، وبه يقول أحمدُ. والجمهورُ حَمَلوه على أنَّه كنايةٌ عن التَّبْكِيْر، ومَعْناه أنَّهُم كَانُوا يبدَأوْن بالصَّلاةِ ويَشْتَغِلُون بِها بالاغْتِسَال، واسْتِعْمَال الطِّيْب، والدُّهْن، وغير ذلك، والذَّهَابِ أوَّل الوَقْت بل قَبْلَ الوَقْت إلى المَسْجِد فيَفُوْتُهم بذلك الغَدَاءُ فِي وَقْتِه، وكذَا الاسْتِرَاحة والنَّوْمُ المُعْتَاد نصفَ النَّهَار، فإذَا رَجَعُوا عن الجُمْعَة يَسْتَدْرِكُوْن ما فاتَهُمْ من الأكْل والاسْتِرَاحَة والنَّوْم، وإنْ كانَ ذلك الطَّعَام والنَّوْم لَا يُطْلَق عليه اسمُ الغَدَاء أو القَيْلُوْلة حين يَسْتَدْرِكُوْنَه. والله تعالى أعلم.


(١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٤/ ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>