للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إلَّا فِي الصِّغَر دُونَ الحَوْلَيْنِ

٧٦٨ - (١١٥٢) - (٣/ ٤٤٩ - ٤٥٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عن أبِيْهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِر بْن الزُّبَيْرِ بْن الْعَوَّامِ، وَهِيَ امْرَأةُ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الحَوْلَيْنِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ الكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا.

• قوله: "إِلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ": الفَتْقُ: الشقُّ. "والأمْعَاءَ": - بالمَدِّ - جمعُ مِعىً - بكسر الميم مقصورًا - كعِنَبٍ وأعْنابٍ، وهي: المَصَارين.

[قال] الطِّيبي: أي: ما وَقع مَوْضعَ الغِذاء بأنْ يكونَ في أوَان الرِّضاعِ (١).

قلتُ: الظَّاهرُ أن المرادَ ما يفتحُ الأمعاءَ لكَثْرَتِه ولا يكونَ مَصَّةً ومَصَّتَيْن.

• وقوله: "فِي الثَّدْيِ"، أي: مأخوذًا منه أعَمُّ من أنْ يكونَ الرِّضاعُ منه أم لا.


(١) راجع: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي: ٧/ ٢٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>