للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى الوَصِيَّةِ

١٤٠٤ - (٢١١٨) - (٤/ ٤٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيَّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَحْوَه.

• قوله: "يَبِيتُ": هو بمعنى المَصْدر خبرٌ عن الحَقِّ إمَّا بتقدير "أنْ" أو بدونِها، وعلى الأوَّل يجوزُ أنْ يُنْصَب أو يُرْفَع كما هو شأنُ "أنْ" المُقَدَّرة في جَواز العَمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>