بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاة
٣٥٢ - (٥٤٨) - (٢/ ٤٣٤ - ٤٣١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ المَدِينهِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لِأنَسٍ: كَمْ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْرًا.
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقد رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَقامَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشرَةَ، صَليْنَا رَكعَتَيْنِ، وَإِنْ زِدْنَا عَلى ذلِكَ أتْمَمْنَا الصَّلاةَ. وَرُوِي عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قال: مَنْ أقامَ عَشَرَةَ أَيَّام أَتَمَّ الصَّلَاةَ. وَرُوِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قال: مَنْ أقامَ خَمْسَةَ عَشرَ يَوْمًا أَتمَّ الصَّلَاةَ، وَرُوِيَ عَنهُ: "ثِنْتَيْ عَشرَة". وَرُوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَامَ أَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَعًا. وَرَوَى عَنْهُ ذَلِكَ قَتَادَة، وَعَطَاءٌ الخُرَاسَانِيُّ، وَرَوَى عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ خِلافَ هَذَا.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ بَعْدُ فِي ذَلِكَ، فَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَهْلُ الكُوفَةِ فَذَهَبُوا إِلَى تَوْقِيتِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَالُوا: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أتَمَّ الصَّلَاةَ. وقَالَ الأوْزَاعِيُّ: "إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ". وقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ: "إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعَةٍ أَتَمَّ الصَّلاةَ". وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَرَأَى أَقْوَى المَذَاهِبِ فيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لِأنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute