للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

٨٣٠ - (١٢٢٩) - (٣/ ٥٢٢ - ٥٢٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

وَحَبَلُ الحَبَلَةِ: نِتَاجُ النِّتَاجِ، وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ مِنْ بَيُوعِ الغَرَرِ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَى عَبْد الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَهَذَا أَصَحُّ.

• قوله: "حَبَلُ الحَبَلَةِ": هما - بفتحتين - إلا أن الأوَّلَ مصدر حَبُلَتِ المرأةُ، والثاني اسمٌ، جمعُ حابلٍ كظَالم وظَلَمةٍ، وكاتبٍ وكَتَبةٍ، وفي تفسيره اختلافٌ، فكلامُ ابن عمرَ يَدُلُّ على أن المرادَ به أن يباعَ شيءٌ ما ويُجْعَل أجلُ ثَمَنِه إلى أنْ تُنْتِجَ الناقةُ ثم تُنْتِج ما في بَطْنِها، ففسادُ البيعِ لجَهالَةِ الأجل.

وقيل: هو بيعُ ولدِ ولدِ النَّاقةِ الحاملِ في الحَال بأنْ يقولَ: إذا وَلَدتِ النَّاقةُ ثم وَلَدَت التي في بَطْنِها فقد بِعْتُك ولدَها، ففسادُه لأنَّه بيعُ مَا ليسَ عندَه ولا يَقْدِر على تَسْليْمِه فهو غَرَرٌ.

وقيل: المراد به إما التَّأجيل أو ولدُ الجَنِين، فعلى الأوَّل يحتمل التَّأجيل بولادَة الأمِّ أو ولادةِ ولَدِها، وعلى الثَّاني يحتمل مع الجَنِين الأوَّل أو إلى ولادة الأمِّ بعيد. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>