للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُتْرَةِ المُصَلِّى

"السُّتْرَة": - بالضم - ما يُسْتَرُ به، والمرادُ هنا سَجَّادَةٌ أو عصًا أو غير ذلك ممَّا يَتَمَيَّز به مَوْضِعُ السُّجُوْدِ.

٢١٣ - (٣٣٥) - (٢/ ١٥٦ - ١٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ".

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَابْنٍ عُمَرَ، وَسَبْرَةَ بْنِ مَعَبْد الجُهَنِيِّ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ طَلْحَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَالُوا: سُتْرَة الإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.

• قوله: "وَقَالُوا": هَذِه مَسْألةٌ أخْرَى لَا تَعَلُّقَ، أي: لَا حَاجَةَ لها بالحديث السَّابق.

• قوله: - "لِمَنْ خَلْفَهُ"، أي: من المأمُوْمِين، أي: لَا حاجةَ لَهُمْ إلى اتِّخَاذِ سترةٍ لهم عَلَى حِدَةٍ بل يَكْفِيْهِم سترةُ الإمام، وتُعْتَبَر تلك سترةً لهم أيضًا، ولهذا يكونُ المُرُوْرُ بين يدي المُصَلِّي فِي حَقِّ الإمام، ويَدُلُّ عليه ما ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>