للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ إلَّا بإذْنِ أَزْوَاجِهن

١٦٨٧ - (٢٧٧٩) - (٥/ ١٠٢ - ١٠٣) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مَوْلَى عَمْرِو بْن العَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاص أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذُنهُ عَلَى أَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيْسٍ فَأُذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأل المَوْلى عَمْرَو بْنَ العَاصِ عَنْ ذلِكَ، فقال: "إِنَّ رَسُول اللهِ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ".

وَفِي البَاب عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَجَابِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "أسْتَأذُنه (١) عَلَى أسْمَاءَ"، أي: في الدُّخُولِ على أسماء.


(١) هكذا في المخطوط، وفي نسخة أحمد شاكر كما في متن الحديث، ولعل ذلك يرجع إلى اختلاف النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>