للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبْوَابُ الشَّهَادةِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ

[بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ أَيُّهُمْ خَيْرٌ]

١٤٨٢ - (٢٢٩٥) - (٤/ ٥٤٤) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْن حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عَمْرِو بْن عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: "أَلَا أُخْبرُكمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا".

• قوله: "يَأْتِي بِشَهَادَتِه": قيل: المرادُ أن يُخْبر بِها مَنْ يَنْتَفِع بإخبارِه وإعلامِه، أمَّا المشهودُ عليه ليعرف أنَّه شاهدٌ فيخافُ فيؤدِّي الحقَّ بلاخِصامٍ، أو المشهودُ له إذا لم يَكن عندَه علمٌ بشهادتِه فيتحيَّر في أمر الشَّهادةِ.

وبالجُمْلة فليس المرادُ ههنا ما أريدُ به في صفةِ آخر الزَّمان فإنَّ المرادَ هناك شهادةُ الزُّور، وههنا الإخبارُ والإعلامُ بالشَّهادةِ لمن ينتفع به دفعًا للتَّعْب عن المشهودِ له. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>