بَابُ مَا جَاءَ فِي الانْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ
١٩٧ - (٣٠١) - (٢/ ٩٨ - ١٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ.
وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَعَليْهِ العَمَل عِنْدَ أهْلِ العِلمِ: أَنَّهُ يَنصَرِفُ عَلى أيّ جَانِبَيْهِ شاءَ، إِنْ شاءَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ شاءَ عَنْ يَسَارِهِ، وَقَدْ صَحَّ الأمْرَانِ عَن النَّبِيِّ ﷺ.
وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ أَنَّهُ قال: إِنْ كَانت حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أخَذ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ.
• قوله: "جَانِبَيْهِ جَمِيعًا": لكن على البَدَلِيَّة، أي: أحيانًا عن اليمين وأحيانًا عن الشِّمَالِ لَا على الاجتماع لعدَمِ إمْكَانِه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute