للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الانْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ

١٩٧ - (٣٠١) - (٢/ ٩٨ - ١٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَعَليْهِ العَمَل عِنْدَ أهْلِ العِلمِ: أَنَّهُ يَنصَرِفُ عَلى أيّ جَانِبَيْهِ شاءَ، إِنْ شاءَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ شاءَ عَنْ يَسَارِهِ، وَقَدْ صَحَّ الأمْرَانِ عَن النَّبِيِّ .

وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ أَنَّهُ قال: إِنْ كَانت حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أخَذ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ.

• قوله: "جَانِبَيْهِ جَمِيعًا": لكن على البَدَلِيَّة، أي: أحيانًا عن اليمين وأحيانًا عن الشِّمَالِ لَا على الاجتماع لعدَمِ إمْكَانِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>