بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَفُوتُهُ الرَّكْعَتَان قَبْلَ الفَجْرِ … إلخ
٢٦٩ - (٤٢٢) - (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ البَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاة، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ: "مَهْلًا يَا قَيْسُ، أَصَلاتَانِ مَعًا"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، قَالَ: "فَلَا إِذَنْ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ. وقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: سَمِعَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مِنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الحَدِيثَ، وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ مُرْسَلًا. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِهَذَا الحَدِيثِ، لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ: أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنصَارِيِّ. قَالَ: وَقَيْسٌ هُوَ جَدُّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأنصَارِيِّ، وَيُقَالُ: هُوَ قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ: هُوَ قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ. وَإِسْنَادُ هَذَا الحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسٍ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى قَيْسًا، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ.
• قوله: "أَصَلاتَانِ": الاستفهام للإنكار، أي: أفرضان في وقت فرض واحد إذ لا نفل بعد صلاة الفجر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute