• "ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاة أُمِّهِ": قيل: على الحَقِيْقةِ بمعنى أن ما طيَّبَ أمَّه من الذَّبْح طَيَّبَه فهو إذا خَرجَ من بَطْن أمِّه ميِّتًا يُؤكَل إذَا ذُبِح أمُّه، وإليه ذَهَب محمَّدٌ من علمائِنا. وقيل على التَّشْبِيهِ، أي: كما أنَّ أمَّه تَحتاجُ إلى ذَبحٍ جديدٍ، يحتاجُ الجَنينُ إليه، فإذَا خَرج مَيِّتًا لا يؤكَل، وإن خرجَ حَيًّا فذُبِحَ يُؤكَل، وإليه ذَهب من عُلمائِنا أبو حنيفةَ. ورُدَّ بأنَّه إذا أمكنَ العملُ بالحَقِيقَةِ لم يُعْدَلْ عنها.
قال القاضي: الحديثُ ذكره أبو داود، والنسائي، والدارُقطني وغيرُهم، وفيه قلنا: "يَا رَسُوْلَ اللهِ! نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فَي بَطْنِهَا الْجَنِيْنَ