للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ [مَا جَاءَ] كَمْ اعْتَمَرَ النَّبيُّ

٥٣٣ - (٨١٦) - (٣/ ٧١١ - ٧٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ قَابِلٍ، وَعُمْرَةَ القَضَاءِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةَ الثَّالِثَةِ مِنَ الجِعِرَّانَةِ، وَالرَّابِعَةِ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، وَلَمْ يَذْكرْ فِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ المَخْزُوميُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ فَذَكَرَ نَحْوَه.

• قوله: "الحُدَيْبِيَة": - بالتَّخفيفِ - مُصَغَّرٌ، وكثيرٌ منهم يُشَدِّدُوْنَ الياءَ الثَّانيةَ: قريةٌ قريبةٌ من مَكَّةَ. و "الجِعِرَّانَة": - بكسر الميم، ويُشَدَّدُ الرَّاء - موضعٌ قريبٌ من مَكَّةَ.

• قوله: "الحُدَيْبِيَة": سَنَةَ سِتٍّ حينَ صدَّه المشركونَ عَدَّ ذلك عمرةً، و "عُمْرَةَ الْقَضَاء"، أي: عمرةً كانتْ بمُقَاضَاتِه مع قريش على أنْ يأتِيَ في العامِ القابلِ لأنَّها وقَعَتْ قضاءً عَمَّا صُدَّ عنها، وإلا كانَتْ عمرةً واحدةً كما قالتِ الحَنَفِيَّةُ، وروايةُ أنَّها ثلاثٌ على عدم عَدِّ ما في ضمن الحَجِّ، ورُوِيَ: "كُلُّهُنَّ في ذي القَعْدَة" وهو على مُلاحَظَة أن ما في الحَجِّ مبدأه فيه وإن كان تَمامُه في

<<  <  ج: ص:  >  >>